445

Ahkam Yeterliliği

كفاية الأحكام

Soruşturmacı

مرتضى الواعظي الأراكي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Safevîler

الثاني: ثبوته دائما ما لم يلتزماه أو يشترطا سقوطه، وهو قول العلامة في التذكرة (1) وظاهر اختيار الدروس (2).

الثالث: عدم ثبوت الخيار أصلا، وهذا القول لا يخلو عن قوة.

الثاني خيار الحيوان: والشرط فيه ثلاثة أيام للمشتري خاصة على الأقرب الأشهر، وفيه خلاف للسيد المرتضى (رحمه الله) فإنه ذهب إلى ثبوت الخيار للبائع أيضا (3) ويدل على المشهور صحيحة الفضيل (4) وصحيحة الحلبي (5) وصحيحة زرارة (6) وصحيحة محمد بن مسلم (7) وموثقة الحسن بن علي بن فضال (8) وصحيحة علي بن رئاب (9) ورواية علي بن أسباط (10) ورواية الحلبي (11).

ويدل على قول السيد صحيحة محمد بن مسلم (12) وصحيحة علي بن رئاب المنقولة في قرب الأسناد (13). والجمع بين الأخبار بارتكاب التأويل في رواية محمد بن مسلم أقرب.

وفي المسألة خلاف لأبي الصلاح، حيث ذهب إلى ثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء (14) والروايات تدل على خلافه.

Sayfa 463