Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Soruşturmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Soruşturmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
اريد بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال: اشتر وبع (١).
ومن ذلك: معونة الظالمين بما يحرم، وأما ما لا يحرم كالخياطة وغيرها فالظاهر جوازه، لكن الأحوط الاحتراز عنه، لبعض الأخبار الدالة على المنع (٢) وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/11/113" target="_blank" title="هود: 113">﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾</a> (3).
قال في مجمع البيان: فقيل: معناه لا تميلوا إلى المشركين في شيء من دينكم، عن ابن عباس. وقيل: لا تداهنوا الظلمة، عن السدي وابن زيد. وقيل: إن الركون إلى الظالمين المنهي عنه هو الدخول معهم في ظلمهم أو إظهار موالاتهم، وأما الدخول عليهم ومخالطتهم ومعاشرتهم دفعا لشرهم فجائز، عن القاضي. وقريب منه ما روي عنهم (عليهم السلام) أن الركون هو المودة والصحبة (4) والطاعة لهم (5).
ومن ذلك: نوح النائحة بالباطل، وبدون ذلك جائز، ويدل على جواز النوحة وأخذ الاجرة صحيحة أبي بصير (6) وموثقة حنان بن سدير (7) وعلى جوازها موثقة يونس بن يعقوب (8) ورواية أبي حمزة (9) وفي موثقة حنان: قل لها لا تشارط وتقبل كل ما اعطيت. وتدل رواية سماعة على كراهية كسب النائحة (10).
وعد من ذلك: حفظ كتب الضلال من التلف أو على ظهر القلب لغير النقض والحجة على أهلها والتقية، والظاهر أنه لو كان الغرض الاطلاع على المذاهب والآراء والديانات ليكون على بصيرة في تمييز الصحيح من الفاسد، أو يكون
Sayfa 435
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin