397

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Soruşturmacı

أمجد رشيد محمد علي

Yayıncı

دار المنهاج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

والثمنُ إلا من ثمانية ، والسدسُ والربعُ معاً إلا من اثني عشر ، والثمنُ والسدسُ معاً إلا من أربع وعشرين .

أما العَوْل .. فداخلٌ في جملة هذه الأعداد على ثلاثة : على الستة فتعولُ إلى سبعة(١)، وإلى ثمانية(٢) وإلى تسعة(٣) وإلى عشرة(٤) ولا يزيد عليه ، والاثنا عشر تعول بالأفراد إلى ثلاثة عشر(٥) وخمسة عشر(٦) وسبعة عشر (٧)، ولا تعول إلى أربعة عشر وستة عشر ، والأربعُ والعشرون تعول مرةً واحدةً إلى سبعة وعشرين فقط (٨).

ومعنى العول : الرفع ، وهو : أن يضيقَ المالُ عن الأجزاء فيُرفَعُ الحسابُ حتى يدخل النقصانُ على الكل على وَتِيرةٍ واحدة ، كزوجٍ وأختين ، فللزوجِ النصفُ وهي ثلاثةٌ من ستةٍ ؛ إذ المسألةُ من ستة ، وللأختين الثلثان أربعة ، فيكون المجموعُ سبعةً ويُرْفَعُ الستةُ إلى سبعة ، والله أعلم .

***

  1. كزوج وأختين لغير أم؛ للزوج ثلاثة، ولكل أخت اثنان، فعالت بسدسها. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٢/٣).

  2. كزوج وأختين لغير أم وأم . اهـ المرجع السابق .

  3. كزوج وأختين لغير أم وأم وأخ لأم . اهـ المرجع السابق .

  4. كزوج وأختين لغير أم وأم وأخوين لأم . اهـ المرجع السابق .

  5. كزوجة وأم وأختين لغير أم . اهـ المرجع السابق .

  6. كزوجة وأم وأختين لغير أم وأخ لأم . اهـ المرجع السابق .

  7. كزوجة وأم وأختين لغير أم وأخوين لأم . اهـ المرجع السابق .

  8. كبنتين وأبوين وزوجة . اهـ المرجع السابق.

397