Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Soruşturmacı
أمجد رشيد محمد علي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
جدة
Son aramalarınız burada görünecek
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Soruşturmacı
أمجد رشيد محمد علي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
جدة
الأول: لو كان على رجلين ألف درهم بالسَّوية، وكلُّ واحدٍ ضامنٌ عن أخيه، فأبرىء أحدُهما عن خمس مئة.. تَنَصَّف(١)، وبَرِىء عن نصف الأصيل ونصف الضمان، ولا يرجع بما أبرىء عنه، وإنما يرجع إذا قضى.
الثاني: لو صالح الضامن ربَّ المال على شيء فيه ربحٌ(٢).. فالربح للضامن على الصحيح(٣).
الثالث: لو ادعى على حاضر وغائب ألف درهم وأقام البينة على ضمانهما.. رجع على من شاء، ثم يرجع الحاضر على الغائب بالنصف؛ لأنه ضامن في النصف أصيل في النصف.
الرابع: لو ضمن وأدى بمحضر الأصيل ثم جحد القابض ولا بينة.. حلف الجاحد وطالب من شاء، فإن غرم الضامن.. لم يرجع(٤) على الأصيل بما ظُلم؛ لإقراره بأن الألف الثانية ظلم، ورجوع المظلوم على من ظلمه./ ٣١/أ
***
(١) محله إن أبرأه عن الخمس مئة من الجهتين جميعاً: جهة الأصل وجهة الضمان، أما إن أبرأه عن الأصل.. فيبرأ عنه ويبرأ صاحبه من ضمانه، وبقي عليه ضمان ما على صاحبه، وإن أبرأه عن الضمان.. برىء عنه وبقي عليه الأصل، وبقي على صاحبه ضمان الأصل، وإن أطلق فلم ينوِ عند الإبراء شيئاً.. فالأصح: أنه يراجع فيصرفه إليهما أو إلى ما شاء منهما. ومقابله: يقع عنهما. انظر: ((الروضة)) (١٢٤/٤-٢٧٠-٢٧١).
(٢) كأن صالح عن ألف بعبد يساوي تسع مئة. اهـ ((الروضة)) (٢٦٧/٤).
(٣) ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) (٢٦٧/٤) -: أنه يرجع بما صالح به، ففي المثال المتقدم يرجع بالتسع مئة لا بالألف.
(٤) ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) (٢٧٢/٤) وهو المذهب كما في ((المنهاج)) -: أنه يرجع لعلم الأصيل بالأداء. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢١١/٢).
321