312

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Soruşturmacı

أمجد رشيد محمد علي

Yayıncı

دار المنهاج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

وإن بلغ رشيداً ثم عاد مبذراً (١) بإنفاق ماله فيما لا يُكْسِبُ حمداً ولا ثواباً .. فينبغي أن يَحجر عليه الحاكم (٢)، وإذا عاد رشيداً .. أطلق عنه، فإذا عاد سفيهاً .. أعيد عليه، وما دام محجوراً فلا تصح تصرفاته المالية، ولا نكاحه ولا إنكاحه ولا عتقه، ويقع طلاقه، ويصح إقراره بالنسب والقصاص، وينفذ استيلاده.

***

= ولا يسع في هذا الزمان إلا تقليد هؤلاء الأئمة، وأنى يوجد من يبلغ مصلحاً لدينه في أولاد الأخيار فضلاً عن النساء والأنذال) . اهـ انظر في هذه المسألة: ((بغية الملوك والحكام في إنفاذ تصرفات العوام)) العلامة السيد عبد الرحيم الكردي المطبوعة ضمن ((جواهر الفتاوى)) للعلامة عبد الكريم المدرس (٣٨/٢).

(١) أما إن بلغ رشيداً ثم فسق بدون تبذير .. لم يعد الحجر قطعاً. كما في ((الروضة)) (٤/ ١٨٢).

(٢) فالأصحّ: أن الحجرَ لا يعود عليه بنفس التبذير، بل لا بدّ من حجر الحاكم. انظر ((الروضة)) (٤/ ١٨٢).

312