Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Soruşturmacı
أمجد رشيد محمد علي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
جدة
Son aramalarınız burada görünecek
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Soruşturmacı
أمجد رشيد محمد علي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
جدة
إن اختلفا في التأبير(١) .. فالقول قول المشتري(٢) أنه غير(٣) مؤبر عند الفسخ، فإن لم يحلف .. فالمذهب أن الغرماء لا يحلفون ويحلف البائع . فإن قال غريم : صدق البائع والثمرة له .. لم يقبل قوله (٤)، وتقبل شهادته(٥)، ثم لا حظَّ له في تلك الثمرة ، فإن لم يكن إلا غريم واحد وهو الذي صدق البائع .. أجبر على أن يأخذ الثمرة ؛ لأن إقراره غير مقبول على المشتري ، ثم يدفعها إلى البائع ؛ مؤاخذة له بقوله ، فإن لم يأخذ .. أجبر على فَكِّ الحجر والإبراء.
الثالثة : أن يختلط المبيعُ بغيره ، وإذا خلط المشتري زيتاً اشتراه بأجود منه .. فالبائعُ غيرُ واجدٍ عينَ ماله في أصح القولين(٦) فعليه المضاربة ، وفي القول الثاني : واجد ، ثم كيف يرجع إلى العين ؟ فعلى قولين :
أحدهما (٧) : بالبيع وقسمة الثمن/ على القيمتين. ٢٩/ ب
والثاني(٨) : بقسمة عين الزيت على قدر القيمتين.
وإن كان خلطه المشتري بمثله أو أَرْدَاً منه .. فالبائع واجد عين ماله.
(١) أي: فقال البائع: رجعت قبل التابير فالثمار لي، وقال المفلس: بعده. اهـ ((الروضة)) ( ٤ / ١٦٠).
(٢) مع يمينه. اهـ (( المرجع السابق)).
(٣) قوله : ( غير ) ساقط من ( ب).
على المفلس ؛ بل إذا حلف .. بقيت الثمار له ، وليس لهم طلب قسمتها ؛ لأنه يزعم أنها للبائع ، وليس له التصرف فيها للحجر واحتمال أن يكون له غريم آخر . اهـ المرجع السابق.
(٤)
(٥) إذا شهد قبل تصديق البائع ، ويعتبر في الشهادة هنا صيغتها وشرطها . انظر : المرجع السابق ( ٤ / ١٦٤).
(٦) معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٦٩/٤) و((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٦٣/٢).
(٧) معتمد كما يؤخذ من كلام ((الروضة)) (١٦٩/٤) وانظر: ((مغني المحتاج)) (١٦٣/٢).
(٨) ضعيف كما يعلم من المرجعين السابقين.
309