Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Soruşturmacı
أمجد رشيد محمد علي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
جدة
Son aramalarınız burada görünecek
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Soruşturmacı
أمجد رشيد محمد علي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
جدة
السَّلَمُ(١) نوعٌ من البيوع؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن أسلفَ .. فليسلفْ في كَيْلٍ معلوم، وَوَزْنِ معلوم، وأَجَلٍ معلوم))(٢).
والنظر في عقد السلم في : شرطه ، وحكمه
وشرائطه عشرة :
الأول : أن يكون المُسْلَمُ فيه(٣) مضبوطَ الصفة (٤) كالحبوب والحيوانات والجواهر والقطن والصوف والإبْرِيسَم(٥) والألبان واللحوم ومتاع العطارين وأشباهها(٦) ، ولا يجوز في المعجونات والمُرَكَّبات وما يختلف أجزاؤه كالقِسي (٧) المصنوعة والنَّبْلِ(٨) المعمولة وجلود الحيوانات ، ولا يجوز السَّلَم في المعيب ؛ لأن أدنى درجات العيب لا تنضبط ، ولا أن يُسْلِم في أجود الطعام ؛ لأن أقصى الجودة لا يعرف .
(١) ويقال له: السلف، وهو: بيع موصوف في الذمة بلفظ السلف أو السَّلم. انظر: ((التحفة)) ( ٢/٥) .
(٢) رواه البخاري (٢٢٣٩) ومسلم (١٦٠٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
(٣) هو الشيء المراد شراؤه .
(٤) التي يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً وليس الأصل عدمها ، فيخرج بمضبوط الصفة - وهو القيد الأول - : ما لا ينضبط كما سيذكره المصنف ، وبالقيد الثاني : ما يتسامح بإهماله وذكره كالكحل والسمن في الرقيق ، وبالثالث : كون الرقيق قوياً على العمل أو ضعيفاً أو كاتباً أو أمياً أو نحو ذلك ؛ فإنه وصف يختلف به الغرض اختلافاً ظاهراً مع أنه لا يجب التعرض له ؛ لأن الأصل عدمه .. انظر : . ((معني المحتاج)) (١٠٨/٢).
(٥) بكسر الهمزة والراء وفتح السين، وفيه لغتان أخريان. انظر: ((مختار الصحاح)) مادة (برسم).
(٦) فيصح كذلك في البقول كالبصل والثوم والفجل والنعنع والسلق والهندبا وَزْناً ، فيذكر جنسها ونوعها ولونها وكبرها وصغرها وبلدها. اهـ ((مغني المحتاج)) (١١٣/٢).
(٧) جمع قوس . كما في (( تحرير التنبيه)) ( ص ١٨٨ ) .
(٨) السهام العربية . انظر : المرجع السابق .
288