Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Soruşturmacı
أمجد رشيد محمد علي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
جدة
Son aramalarınız burada görünecek
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Soruşturmacı
أمجد رشيد محمد علي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
جدة
ويشترط تسليم التمر والنخيل قبل التفرق، ويشترط الحاجة إليه حتى لا يجوز للغني على أحد القولين(١).
ولا يجوز بيع المُحَاقَلة، وهو: أن يشتري الزرع في الأرض وقد تسنبل واشتد بالحنطة الموضوعة على الأرض(٢)، وإنما الرخصة في الرطب والعنب على الخصوص.
* * *
(١) في (أ): (المذهبين) وهذا القول ضعيف واختاره المزني، والأظهر: أنه يجوز ذلك للغني؛ لإطلاق حديث سهل بن أبي خيثمة عند البخاري (٢١٩١) ومسلم (١٥٤٠) فإنه لم يفرق بين الفقراء والأغنياء الأرحامه صلى الله عليه وسلم في العرايا من غير تقييد بالضرورة. انظر: ((الروضة)) (٥٦٤/٣) و((تكملة المجموع)) السبكي (٢٤/١١-٢٦).
(٢) ولبطلانه علتان: أحدهما: أنه بيع حنطة وتبن بحنطة وذلك ربا. والثانية: أنه بيع حنطة في سنبلها. اهـ ((الروضة)) (٥٦٢/٣).
275