230

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Soruşturmacı

أمجد رشيد محمد علي

Yayıncı

دار المنهاج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

المواقيتُ لأهلها ولكل من مرَّ بها ممن يريدُ الحج أو العمرة(١) أو دخول مكة(٢).

والمُتَعَسِّفُ(٣) بين ميقاتين .. يُحْرِمُ إذا حاذى أقربهما(٤) ، ويتحرى راكبُ البحر المحاذاة ، ومسافةُ المواقيت هي المعتبرة لا أعيان المواقيت.

والإحرام مشتمل على واجب ومسنون ومحظور ، فواجباته ثلاثة : أحدها : النية ، وله إطلاقها ، وله تعيين إحدى النسكين ، والثاني : كشف الرأس ، والثالث : التجرد عن المخيط.

والمسنونات ستة وهي مذكورة ههنا(٥).

الثاني: إذا أراد الإحرام ينبغي(٦) أن يغتسل أولاً، وكذلك الحائض والنفساء(٧) ، ثم يلبس الرجل إزاراً ورداء أبيضين ، ونعلين، ويتطيب(٨)،

(١) في (ب): (حجاً أو عمرة)، وقد ثبت تحديدُ هذه المواقيت في حديث ((الصحيحين)) عن ابن عباس ، وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذكرها : ((هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غيرهنَّ ممن أراد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك .. فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)).

(٢) أي: على القول بأن من أراد دخول مكة .. يلزمه الإحرام بنسك. اهـ ((الشرح الكبير)" (٣٣٤/٣_٣٣٥).

(٣) هو سالك الطريق. كما في ((المصباح المنير)) مادة (عسف).

(٤) في المسألة تفصيل ، وهو : أنه إن حاذى ميقاتين بأن كان إذا مرَّ على كل تكون المسافةُ منه إليه واحدة .. فالأصح : أنه يحرم من محاذاة أبعدهما من مكة ، فإن استوت مسافتهما في القرب إلى طريقه وإلى مكة .. أحرم من محاذاتهما ، أما إذا لم تستوِ مسافتهما إليه بأن كان بين طريقه وأحدهما إذا مرَّ عليه ميلان، والاخر إذا مرَّ عليه ميل .. فهذا هو ميقاته وإن كان أقرب إلى مكة . انظر : ((التحفة)) (٤٢/٤) وهذا الأخير هو محلُّ كلام المصنف، قال في ((مغني المحتاج)) (٤٧٣/١): ( وتظهر فائدته فيما لو جاوزهما مريداً للنسك ولم يعرف موضع المحاذاة ، ثم رجع إلى الأبعد أو إلى مثل مسافته .. سقط عنه الدم ، لا إن رجع إلى الآخر ) اهـ

(٥) من قوله: ( والإحرام مشتمل على) إلى قوله: (وهي مذكورة ههنا ) ساقط من (ب).

(٦) أي : يندب.

(٧) لما روى مسلم برقم (١٢٠٩) عن عائشة قالت: ( نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهلَّ ).

(٨) أي: في بدنه دون ثوبه ، فيباح عند الرملي والخطيب الشربيني ، ويكره عند ابن حجر خروجاً من خلاف من قال بحرمته ، ولا بأس باستدامة الطيب في بدنه أو ثوبه بعد الإحرام ، لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه .. لزمته الفدية في الأصح. اهـ انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٥٨/٣_٥٩).

230