106

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Soruşturmacı

أمجد رشيد محمد علي

Yayıncı

دار المنهاج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

الخامس : المُهْلَةِ(١) في قتله ثلاثةَ أيام استحبابٌ لا إيجابٌ على الأصح(٢).

* * *

(١) قوله : ( المهله ) ساقط من ( أ).

(٢) في (ب): (على أصح الوجهين ) وما قاله معتمد ، بخلاف استتابة المرتد ؛ فواجبة ، والفرق : أنّ جريمة المرتدّ تقتضي الخلود في النار ، فوجبت الاستتابة ؛ رجاء نجاته من ذلك ، بخلاف تارك الصلاة، فإن عقوبته أخف؛ لكونه يُقتل حدّاً. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٢٨/١).

106