356

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

[المسألة الثالثة حكم الكلام إذا سكت الخطيب للتنفس]
المسألة الثالثة
حكم الكلام إذا سكت الخطيب للتنفس اختلف الفقهاء في حكم الكلام إذا سكت الخطيب للتنفس، وذلك على قولين:
القول الأول: يحرم الكلام في هذه الحالة.
وهذا هو القول المشهور عند الحنابلة (١) .
القول الثاني: يجوز الكلام في هذه الحالة.
وهذا احتمال عند الحنابلة (٢) .
الأدلة:
دليل أصحاب القول الأول: يمكن الاستدلال لهم بأن السكوت للتنفس سكوت عارض قليل، لا يقصد به فعل شيء مشروع، ولا الفصل بين أجزاء الخطبة، والخاطب في حاله يعد مستمرا في خطبته شرعا وعرفا وحكما، فيحرم الكلام، كما لو كان الخطيب يتكلم.

(١) ينظر: الفروع ٢ / ١٢٤، والإنصاف ٢ / ٤١٨.
(٢) ينظر: المرجعان السابقان.

1 / 356