332

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

صدق أُبي» (١) .
وجه الدلالة: أن ما طلبه أبو الدرداء أو أبو ذر من أبي بن كعب ﵄ من تاريخ المنزل، فقد كان فرضا عليهم، ليعرفوا الناسخ من المنسوخ، وقد جعله رسول الله ﷺ من اللغو في حالة الخطبة، فكذلك رد السلام وتشميت العاطس (٢) .
ثانيا: من المعقول: ١ - أن تشميت العاطس يترتب عليه ترك الاستماع المفروض والإنصات، والتشميت ليس بفرض، فلا يجوز ترك الفرض لأجله، وكذا رد السلام في هذه الحالة ليس بفرض، لأنه يرتكب بسلامه مأثما، فلا يجب الرد عليه كما في حالة الصلاة (٣) .
٢ - أن السلام في حال الخطبة لم يقع تحية، فلا يستحق الرد (٤) .

(١) تقدم تخريجه ص (٣١٥) .
(٢) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٩.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٤.
(٤) المرجع السابق.

1 / 332