320

Sünnet ve İslam İlkelerinin Önemli Hususları Hakkındaki Hükümlerin Özeti

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Soruşturmacı

حسين إسماعيل الجمل

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الاولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

بيروت

ﷺ َ بالبسملة حَتَّى مَاتَ ".
١١٦١ - وَحَدِيثه الآخر: " لم يجْهر بالبسملة حَتَّى قُبض " [٤٧ / ب] .
(بَاب قِرَاءَة الْمَأْمُوم الْفَاتِحَة خلف الإِمَام، وَتركهَا)
١١٦٢ - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي قِرَاءَة الْفَاتِحَة مُطلقًا، وَهِي عَامَّة فَيدْخل فِيهَا الْمَأْمُوم.
١١٦٣ - وَعَن عبَادَة ﵁: أَن النَّبِي ﷺ َ قَرَأَ فِي صَلَاة الصُّبْح، فَثقلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة، فَلَمَّا فرغ قَالَ: " لَعَلَّكُمْ تقرأون وَرَاء إمامكم؟ " قُلْنَا: نعم، هَذَا يَا رَسُول الله. قَالَ: " لَا تَفعلُوا إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب، فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بهَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
١١٦٤ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".
١١٦٥ - وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ،

1 / 374