276

Sünnet ve İslam İlkelerinin Önemli Hususları Hakkındaki Hükümlerin Özeti

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Soruşturmacı

حسين إسماعيل الجمل

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الاولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

بيروت

٩٧٥ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن " [٤٠ / أ] .
(بَاب مَا يُكره من هيئات اللّبْس وَنَحْوهَا)
٩٧٦ - عَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة قَالَا: " نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن اشْتِمَال الصماء، وَأَن يحتبي الرجل فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ بَين فرجه وَبَين السَّمَاء شَيْء " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٩٧٧ - وَفِي رِوَايَة: " لَيْسَ عَلَى فرجه مِنْهُ شَيْء ".
٩٧٨ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " والصماء أَن يَجْعَل ثَوْبه عَلَى أحد عَاتِقيهِ فيبدو أحد شقيه لَيْسَ عَلَيْهِ ثوب ".
٩٧٩ - وَعَن ابْن عمر قَالَ رَسُول الله ﷺ َ، أَو قَالَ عمر: " إِذا كَانَ لأحدكم ثَوْبَان فَليصل فيهمَا، فَإِن لم يكن إِلَّا ثوب فليتزر بِهِ، وَلَا يشْتَمل اشْتِمَال الْيَهُود " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.
٩٨٠ - قَالَ الْخطابِيّ: " هُوَ أَن يُجَلل بدنه بِالثَّوْبِ ويسبله من غير رفع طرفه. قَالَ: واشتمال الصماء أَن يُجَلل بدنه بِالثَّوْبِ ثمَّ يرفع طَرفَيْهِ عَلَى عَاتِقه الْأَيْسَر ".
٩٨١ - وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " أمرت أَن أَسجد عَلَى سَبْعَة أعظم، وَلَا أكف شعرًا، وَلَا ثوبا " مُتَّفق عَلَيْهِ.

1 / 330