190

Sünnet ve İslam İlkelerinin Önemli Hususları Hakkındaki Hükümlerin Özeti

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Soruşturmacı

حسين إسماعيل الجمل

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الاولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

بيروت

٦٥٢ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ذكرهَا فِي أول كتاب " الصّيام ": فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَخْبرنِي مَاذَا فرض الله عَلّي من الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " الصَّلَوَات الْخمس، إِلَّا أَن تطوع شَيْئا "، (فَقَالَ: أَخْبرنِي بِمَا فرض الله من الصّيام؟ فَقَالَ: " شهر رَمَضَان إِلَّا أَن تطوع شَيْئا ") قَالَ: فَأخْبرهُ رَسُول الله ﷺ َ بشرائع الْإِسْلَام. قَالَ: وَالَّذِي أكرمك بِالْحَقِّ لَا أتطوع شَيْئا وَلَا أنقص مِمَّا فرض الله عَلّي شَيْئا. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " أَفْلح إِن صدق " أَو " دخل الْجنَّة إِن صدق ". قَوْله: نسْمع، ونفقه، بنُون مَفْتُوحَة، وَرَوَى بياء مَضْمُومَة. والدويّ، بِفَتْح الدَّال عَلَى الْمَشْهُور وَحَكَى ضمهَا.
٦٥٣ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " بُني الْإِسْلَام عَلَى خمس: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، وإقام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَحج الْبَيْت، وَصَوْم رَمَضَان " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٦٥٤ - وَفِي رِوَايَات تَقْدِيم الصَّوْم عَلَى الْحَج.
٦٥٥ - وَفِي رِوَايَات: " عَلَى خَمْسَة ".
(بَاب قتل تَارِك الصَّلَاة وَدَلِيل من كفَّر تاركها كسلًا وَمن قَالَ لَا يكفر)
٦٥٦ - ابْن عمر قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " أُمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا

1 / 244