140

Sünnet ve İslam İlkelerinin Önemli Hususları Hakkındaki Hükümlerin Özeti

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Soruşturmacı

حسين إسماعيل الجمل

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الاولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

بيروت

ثَلَاثًا، فأصب عَلَى رَأْسِي، ثمَّ أفيض بعد عَلَى سَائِر جَسَدِي ".
٤٧٧ - وَعَن أم سَلمَة ﵂ قَالَت: يَا رَسُول الله إِنِّي امْرَأَة أَشد ضفر رَأْسِي، فأنقضه لغسل الْجَنَابَة؟ فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحثي عَلَى رَأسك ثَلَاث حثيات، ثمَّ تفيضين عَلَيْك المَاء فتطهرين ".
٤٧٨ - وَفِي رِوَايَة: للحيضة، والجنابة؟ فَقَالَ: " لَا " رَوَاهُ مُسلم. وَقَوْلها: ضفر، بِفَتْح الضَّاد، وَإِسْكَان الْفَاء وَقيل بضمهما.
٤٧٩ - وَعَن عَائِشَة: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة دَعَا بِشَيْء نَحْو [١٥ / ب] الحلاب فَأخذ بكفه، فَبَدَأَ بشق رَأسه الْأَيْمن، ثمَّ الْأَيْسَر فَقَالَ بهما عَلَى وسط رَأسه " مُتَّفق عَلَيْهِ. الحلاب، بِكَسْر الْحَاء، الْإِنَاء الَّذِي يحلب فِيهِ.
٤٨٠ - وعنها، أَن أَسمَاء - وَهِي بنت شكل الْأَنْصَارِيَّة - سَأَلت النَّبِي ﷺ َ عَن غسل الْمَحِيض فَقَالَ: " تَأْخُذ إحداكن ماءها وسدرتها فَتطهر فتحسن الطّهُور، ثمَّ تصب عَلَى رَأسهَا فتدلكه دلكا شَدِيدا، حَتَّى تبلغ شؤون رَأسهَا، ثمَّ تصب عَلَيْهَا المَاء، ثمَّ تَأْخُذ فرْصَة ممسّكة فَتطهر بهَا " فَقَالَت أَسمَاء: وَكَيف تطهّر بهَا؟ فَقَالَ: " سُبْحَانَ الله، تطهّرين بهَا " فَقَالَت عَائِشَة: كَأَنَّهَا تخفي ذَلِك، تتبّعين أثر الدَّم. وَسَأَلته عَن غسل الْجَنَابَة. فَقَالَ: " تَأْخُذ مَاء فَتطهر فتحسن الطّهُور، أَو تبلغ الطّهُور، ثمَّ تصبّ عَلَى رَأسهَا فتدلك، حَتَّى تبلغ شؤون رَأسهَا ثمَّ تفيض عَلَيْهَا المَاء " قَالَت عَائِشَة: " نعم النِّسَاء نسَاء الْأَنْصَار لم يكن يمنعهن الْحيَاء أَن يتفقهن فِي الدَّين "

1 / 194