102

Sünnet ve İslam İlkelerinin Önemli Hususları Hakkındaki Hükümlerin Özeti

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Soruşturmacı

حسين إسماعيل الجمل

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الاولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

بيروت

أحدكُم فِي مستحمه، ثمَّ يغْتَسل فِيهِ، فَإِن عَامَّة الوسواس مِنْهُ " حسن، رَوَاهُ الثَّلَاثَة.
٣٤٣ - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ يتَوَضَّأ ".
٣٤٤ - وَعَن قَتَادَة، عَن عبد الله بن سرجس، ﵁: " أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى أَن يبال فِي الْجُحر " قيل لِقَتَادَة: مَا يكره من الْبَوْل فِي الْجُحر؟ قَالَ: كَانَ يُقَال " إِنَّهَا مسَاكِن الْجِنّ " [١١ / ب]، صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا بأسانيد صَحِيحَة.
٣٤٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة أَنه سمع رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يجْرِي، ثمَّ يغْتَسل فِيهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٤٦ - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ يغْتَسل مِنْهُ ".
٣٤٧ - وَعَن أُمَيْمَة بنت رقيقَة: " كَانَ للنَّبِي ﷺ َ قدح من عيدَان، يَبُول فِيهِ،

1 / 156