Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
Soruşturmacı
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Bölgeler
•Afganistan
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
والأصحُّ: أن يضعه على المفصل تحت السرة (^١) (^٢).
وقال الشافعيُّ (^٣) ﵀: يضعُهما وسط الصّدر كما تضع المرأة (^٤) (^٥). (شم) (^٦)
(^١) وهذا القول الثاني، وصححه ابن الساعاتي في شرح المجمع كما نقله عنه المؤلف، وصححه العيني في البناية، وهو مرويٌّ عن أئمة الحنفية الثلاثة على خلافٍ بينهم في صفة هذا الأخذ، وقد استدلّ له ابن أمير حاج بما رواه الإمام أحمد في مسنده، (٣١/ ١٦٠:برقم ١٨٨٧٠) من حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي ﷺ، وفيه قال: " ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد". صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والنووي، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن خزيمة ١/ ٢٤٣، صحيح ابن حبّان ٥/ ١٧٠، المجموع ٣/ ٣١٢.
ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع ١/ ٢٠١، البناية ٢/ ١٨١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٠٥، النهر الفائق ١/ ٢٠٧، مجمع الأنهر ١/ ٩٣.
(^٢) كان الأظهر أن يذكر المؤلف أولًا ما اتفق عليه أصحاب هذين القولين، وهو الوضع تحت السرّة، ثم يعقّب بخلافهم في صفة هذا الوضع، فما اجتمع عليه أصحاب هذا القول من الوضع تحت السرّة دليله ما رواه الإمام أحمد في مسنده، (٢/ ٢٢٢:برقم ٨٧٥) عن علي ﵁، قال: "إن من السنة في الصلاة وضع الأكفّ على الأكفّ تحت السرة". ضعّفه البيهقي وابن الجوزي والنووي وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: معرفة السنن والآثار ٢/ ٣٤٠، التحقيق في مسائل الخلاف ١/ ٣٣٩، خلاصة الأحكام ١/ ٣٥٨.
ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع ١/ ٢٠١، تبيين الحقائق ١/ ١١١، البناية ٢/ ١٨١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ١٠٥، النهر الفائق ١/ ٢٠٧.
(^٣) يُنظر: مختصر المزني ص ١٠٧. وفيه: (قال الشافعي: " ... ويرفع يديه إذا كبر حذو منكبيه ويأخذ كوعه الأيسر بكفه اليمنى ويجعلها تحت صدره .. ") ..
(^٤) دليل الشافعية ما رواه ابن خزيمة في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة]، (١/ ٢٤٣:برقم ٤٧٩) عن وائل بن حجر، قال: «صليت مع رسول الله ﷺ، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره». صححه ابن خزيمة، والنووي، والحديث جاء في صحيح مسلم (١/ ٣٠١:برقم ٤٠١) دون زيادة: "على صدره"، وقد شذّ بها مؤمل بن إسماعيل عن سائر الرواة عن سفيان الثوري. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن خزيمة ١/ ٢٤٣، خلاصة الأحكام ١/ ٣٥٨، إعلام الموقعين ٢/ ٢٨٩.
ويُنظر في فقه المسألة: الحاوي الكبير ٢/ ١٠٠، المهذب ١/ ١٣٦، المجموع ٣/ ٣١٣، نهاية المحتاج ١/ ٥٤٨.
(^٥) المرأة عند الحنفية تضع اليمنى على اليسرى على صدرها في الصلاة؛ لأنه استر لها.
يُنظر: الاختيار ١/ ٤٩، تبيين الحقائق ١/ ١٠٧، البحر الرائق ١/ ٣٢٠، مراقي الفلاح ص ٩٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٧.
(^٦) شرح مجمع البحرين ٢/ ١٩.
1 / 422