وَالثَّانِي نعم ذكره فِي بَاب صفة الْأَئِمَّة وأسقطه من الرَّوْضَة أَيْضا
٥٥٠ - مَسْأَلَة
إِقَامَة الشَّاهِد قبل التَّزْكِيَة ذكرهَا فِي الشَّهَادَات وَقَالَ إِنَّه تبع فِيهَا الْوَجِيز وَهِي بِبَاب الْقَضَاء أليق
٥٥١ - مَسْأَلَة
ذكر فِي التَّهْذِيب أَنه لَو جلس الْحَاكِم فِي الْمَسْجِد للْحكم فللذمي الدُّخُول للمحاكمة وَينزل جُلُوسه فِيهِ منزلَة التَّصْرِيح بِالْإِذْنِ ذكره قبيل بَاب سُجُود السَّهْو
٥٥٢ - مَسْأَلَة
الْمَرْأَة المحدرة إِذا وَجب عَلَيْهَا يَمِين وَكَانَ فِيهَا تَغْلِيظ بِالْمَكَانِ فَالْأَصَحّ