هَذَا حَلَال الدَّم وَعَلِيهِ الْقَتْل بل يَقُول إِن ثَبت هَذَا بِإِقْرَارِهِ أَو بِبَيِّنَتِهِ استتابه السُّلْطَان فَإِن تَابَ قبلت تَوْبَته وَإِلَّا فعل بِهِ كَذَا وَكَذَا وَأَشْبع القَوْل فِيهِ ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْقَضَاء
٤٨٦ - مَسْأَلَة
لَو لقن كلمة الْكفْر فَتكلم بهَا وَهُوَ لَا يعرف مَعْنَاهَا لم يحكم بِكُفْرِهِ ذكره فِي كتاب الطَّلَاق فِي السَّبَب الثَّالِث فِي الْجَهْل
٤٨٧ - مَسْأَلَة
من زنى بِحَضْرَة النَّبِي ﷺ كفر قَالَه الرَّافِعِيّ فِي الخصائص فِي النِّكَاح وَتوقف فِيهِ النَّوَوِيّ