237

Köşe Saklantıları

خبايا الزوايا

Soruşturmacı

عبد القادر عبد الله العاني

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1402 AH

Yayın Yeri

الكويت

فِيهِ خلاف هبة الصَدَاق ذكره فِي الْبَاب الرَّابِع فِي هبة الصَدَاق من كتاب الصَدَاق
٢٧٢ - مَسْأَلَة
لَو ادّعى مَالا على انسان وَشهد لَهُ شَاهِدَانِ وَطلب الْمُدَّعِي الْحَيْلُولَة بَين المَال الْمُدعى بِهِ وَبَين الْمُدعى عَلَيْهِ ووقفها الى أَن يزكّى الشَّاهِدَانِ أُجِيب إِلَيْهِ ان كَانَ مِمَّا لَا يخَاف اتلافه وَكَذَا ان كَانَ عقارا على الْأَصَح
فَلَو طلب الْمُدَّعِي أَن يحْجر عَلَيْهِ القَاضِي فَوَجْهَانِ أوردهما الامام وَنقل الْأَكْثَرُونَ أَنه لَا يجب لِأَن ضَرَر الْمَحْجُور فِي غير الْمَشْهُود بِهِ عَظِيم وَعَن القَاضِي حُسَيْن ان كَانَ يتَوَقَّع فِيهِ الْحِيلَة حجر عَلَيْهِ كَيْلا يضيع مَاله

1 / 271