212Köşe Saklantılarıخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHSoruşturmacıعبد القادر عبد الله العانيYayıncıوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةBaskıالأولىYayın Yılı1402 AHYayın YeriالكويتTürlerShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarانْفَسَخ البيع وَهَذِه بَهِيمَة البَائِع أتلفت مَالا للْمُشْتَرِي الا أَن يَقْتَضِي الْحَال وجوب الضَّمَان على صَاحب الْبَهِيمَة فيستقر العقد وَيكون مَا جرى قبضا للثّمن بِنَاء على أَن اتلاف المُشْتَرِي قبض مِنْهُ وان كَانَ الثّمن مَقْبُوضا لم يَنْفَسِخ البيع وَهَذِه بَهِيمَة للْمُشْتَرِي أتلفت مَالا للْبَائِع ذكره فِي بَاب الْغَصْب٢٣٧ - مَسْأَلَةاشْترى فراشا فَجَلَسَ عَلَيْهِ بِإِذن البَائِع أَو دَابَّة فركبها بِإِذْنِهِ فَإِنَّهُ يكون لَهُ قبضا وَيجوز لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ فان لم يكن بِإِذْنِهِ وَالثمن حَال لم يقبض انْتقل الضَّمَان فَلَا يتَصَرَّف قَالَه فِي أول الْغَصْب وَأطلق فِي الرَّوْضَة هُنَا نقلا عَن الْبَيَان أَنه لَا يَكْفِي الِاسْتِعْمَال وَلَا الرّكُوب من غير نقل وَحذف الْمَسْأَلَة من كَلَام الرَّافِعِيّ هُنَاكَ1 / 246KopyalaPaylaşAI Sormak