عَنهُ بِخِيَار الرُّؤْيَة ذكره فِي بَاب البيع فِي الْكَلَام على بيع الْغَائِب وَأَشَارَ إِلَيْهِ هُنَا
٢١٤ - مَسْأَلَة
إِذا أقرّ بحريّة عبد أَو شهد بهَا ثمَّ اشْتَرَاهُ وَقُلْنَا بالأصح أَنه فدَاء من جَانب المُشْتَرِي بيع من جِهَة البَائِع يثبت الْخِيَار للْبَائِع دون المُشْتَرِي ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار