186Köşe Saklantılarıخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHSoruşturmacıعبد القادر عبد الله العانيYayıncıوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةBaskıالأولىYayın Yılı1402 AHYayın YeriالكويتTürlerShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarيجوز التَّفْرِيق وَجْهَان لم يرجح مِنْهُمَا شَيْئا هُنَا وَقَالَ فِي بَاب التَّفْلِيس الْأَصَح الْمَنْع ذكره فِي الْكَلَام على الرُّجُوع٢٠٥ - مَسْأَلَةقَالَ فِي كتاب السّير إِذا سبيت امْرَأَة وَوَلدهَا صَغِير لم يفرق بَينهمَا فِي الْقِسْمَة فَإِن فرق بِالْقِسْمَةِ فَفِي صِحَّتهَا وَجْهَان كَمَا مر فِي البيع فَإِن صححناها فَعَن صَاحب الْحَاوِي الْمُتَبَايعَانِ لَا يقران على التَّفْرِيق بل يُقَال لَهما إِن تراضيتما بيع ملك أَحَدكُمَا للْآخر ليجتمعا فِي الْملك فَذَاك وَإِلَّا فسختما البيعوَقَالَ ابْن كج يُقَال للْبَائِع تطوع بِتَسْلِيم الآخر أَو بِفَسْخ البيع فَإِن تطوع فَامْتنعَ المُشْتَرِي من الْقبُول انْفَسَخ فَلَو رضيت الْأُم بِالتَّفْرِيقِ لم يرْتَفع1 / 220KopyalaPaylaşAI Sormak