537

Kevser-i Cari

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

Soruşturmacı

الشيخ أحمد عزو عناية

Yayıncı

دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ. قَالَ «ادْعُوهُ بِهَا». فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ قَالَ «خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ غَيْرَهَا». قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِىُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ،
ــ
هذا تحقيق المقام. وأشكل على بعضهم فأراد دفع الإشكال فقال: إنما رجع لأنه لم يكن تم عقد الهبة وأن رسول الله ﷺ أبو المُؤْمنين، والوالد له الرجوع من هبة الولد.
وخبطه ظاهر؛ فإن الهبة تتم بالقبض وكان دحية قد أخذها، والرجوع للوالد هو مذهب الشَّافعيّ ومالك، ورواية عن أَحْمد، وإنما جوزه في الوالد مع الولد، ورسول الله ﷺ وإن كان أب المُؤْمنين فليس ذلك من كل وجه، وإلا لما جاز له أن يتزوج بنات أولاده.
(يَا أَبا حمزة) -بالحاء المهملة- كنية أنس بن مالك (ما أصدقها؟ قال: نفسها، فأعتقها فتزوجها) اختلف العلماء في جواز كون العتق صداقًا، فذهب طائفة إلى عدم جواز ذلك وقالوا: هذا من خواصه ﷺ، وقال آخرون: ليس في حديث أنس أن العتق كان صداقًا، بل أعتقها وتزوجها. وعندي في هذا نظر، وذلك أن قوله في جواب السائل: (ما أصدقها؟ قال: نفسها) صريح في أن العتق كان هو الصداق، وسيأتي في رواية البُخَارِيّ في غزوة خيبر عن أنس أن رسول الله ﷺ أصدقها عتقها، ولا مجال للتأويل فيه، فالحق أن هذا من خواصه ﷺ، كما أن تزوجها كان من غير شهود لما سيأتي في البُخَارِيّ أنَّهم شكوا في أنها من أمهات المُؤمنين، أو مما ملكت يمينه، ولو كان النكاح بشهود لم يقع شك ولم يخفَ عليهم.
(حتَّى إذا كان بالطريق) الباء بمعنى في، أو للمصاحبة (جهزتها أم سليم) تجهيز العروس: فعل ما تحتاج إليه من التنظيف والتزيين، وأم سليم على وزن المصغر أم أنس، وقد سلف الخلاف في اسمها والأظهر فيها سهلة (فأهدتها له) وفي رواية: "فهدتها" قال الجوهري: يقال: هديت المرأة إلى زوجها هداء بكسر الهاء والمد، وأنشد قول زهير:
فإن تكن النساء مخبآت ... فحق لكل محصنة هداء

2 / 55