523

Kevser-i Cari

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

Soruşturmacı

الشيخ أحمد عزو عناية

Yayıncı

دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

٣٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ - أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ». طرفه ٣٥٩
٦ - باب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا
٣٦١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلاَةِ
ــ
قلت: هذا غير لازم فإن قومًا من العرب العرباء لم تحذف الياء في مثله بالجوازم، ومنه رواية قنبل عن ابن كثير: ﴿مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ [يوسف: ٩٠] بإثبات الياء، وعليه قول الشَّاعر:
ألم يأتيك والأنباء تنمي
قال النووي: الجمهور على أن هذا النهي للتنزيه. قال الخطابي: قد ثبت أن رسول الله ﷺ صلى في ثوب واحد، أحد طرفيه على بعض نسائه، والتحقيق: أن غرض الشارع ستر العورة، فإن قدر الإنسان على المحافظة على ذلك فلا بأس به كما فعل رسول الله ﷺ وإن لم يقدر فصلاته فاسدة، والأولى على كل حال تركه، وفعل رسول الله ﷺ محمول على الجواز.
٣٦٠ - (أبو نعيم) -بضم النُّون، على وزن المصغر- فضل بن دكين.
(شيبان) بالمعجمة بعدها ياء مثناة بعدها باء موحدة (سمعت أَبا هريرة يقول: أشهد) -بفتح الهمزة- صيغة تكلم من الشهادة جارٍ مجرى القسم يؤكد به مضمون الخبر، وشرح الحديث مر آنفًا.
باب إذا كان الثوب ضيقًا
عن الالتحاف بتشديد الياء وتخفيفها قراءتان متواترتان.
٣٦١ - (فليح) بضم الفاء، على وزن المصغر (سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في

2 / 41