613

Perdenin Kaldırılması

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

دار النوادر - سوريا

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ملاصقةً للمسجد النبوي؛ أي: في ذلك الزمن (١).
وأما الآن، فالحجرة الشريفة التي فيها القبرُ الشريف، وقبر الوزيرين المعظمين والخليفتين الراشدين في داخل المسجد.
ودل الحديث: على أن المباشرة الممنوعة للمعتكف في قوله - تعالى-: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] هي الجماعُ، ومقدِّماته، وأن الحائضَ لا تدخل المسجد.
تتمة:
من وطىءَ في الحيض، ولو بحائل، لزمه دينارٌ، أو نصفُه على التخيير كفارة، نقله الجماعة عن الإمام أحمد.
قال إسحاق بن راهويه: مضت السنَّةُ من النبي ﷺ وأصحابِه مع إجماع المسلمين على ذلك: أن الله تعالى قد افترضَ اجتنابَ وطئهن في حيضهن حتى يطهرن من الحيض.
وأما وجوبُ الكفارة، فمن المفردات، دليله: ما رواه الإمام أحمد بسنده، عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدَّقُ بدينار، أو بنصفِ دينارٍ" (٢).
وفي رواية: "يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد دينارًا، فنصف دينار" (٣).

(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٠١).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٢٩)، وأبو داود (٢٦٤)، كتاب: الطهارة، باب: في إتيان الحائض، والنسائي (٢٨٩)، كتاب: الطهارة، باب: ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها، وابن ماجه (٦٤٠)، كتاب: الطهارة، باب: في كفارة من أتى حائضًا، والحاكم في "المستدرك" (٦١٢).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٠٦).

1 / 519