598

Perdenin Kaldırılması

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

دار النوادر - سوريا

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وتستقبل القبلة، وتذكر الله. ذكره ابن دقيق العيد، قال: وأنكره بعضهم، انتهى (١).
قلت: والذي في "الفروع" للإمام ابن مفلح: أن الحيض يمنع الطهارةَ له؛ وفاقًا، والوضوءَ والصلاةَ إجماعًا، ولا تقضيها إجماعًا، قيل للإمام أحمد: فإن أحبت أن تقضيها؟ قال: لا، هذا خلاف، فظاهرُ النهي التحريمُ.
قال ابن مفلح: وَيتوجَّه احتمال: يُكره، لكنه بدعة (٢).
كما يأتي في شرح الحديث الخامس.
(ثم) بعد مُضِيِّ الأيام التي كنت تحيضين فيها، (اغتسلي) من الحيض، و(صلي) بعد ذلك الغسلِ، لكن لا بدَّ من الوضوء لكل صلاة بعد فى خول وقتها.
وقال الإمام أحمد: إن اغتسلت لكل صلاة، فهو أحوط، وكذا قال إسحاق (٣).
(وفي رواية): "إنما ذلك عرق"، (وليس بالحَيْضة) -بفتح الحاء- كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين، أو كلِّهم (٤)، وإن كان قد اختار -الكسرَ- على إرادة الحالة، لكن -الفتح- هنا أظهر.

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٢٣).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٢٥).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤١٠).
(٤) انظر: "غريب الحديث" للخطابي (٣/ ٢٢٠)، و"إصلاح غلط المحدثين" له أيضًا (ص: ٤٧).

1 / 504