706

Kashf al-Zuyuf

كواشف زيوف

Yayıncı

دار القلم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م

Yayın Yeri

دمشق

كان. وأمر بوفاء بيعة الأول فالأول، وإذا بويع لخليفتين فالواجب قتل الآخر منهما، أي الذي تكون بيعته متأخرة عن بيعة الأول منهما.
١- روى مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ:
"إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما".
٢- وروى البخاري ومسلم، عن النبي ﷺ قال:
"كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء، فيكثرون".
قالوا: فما تأمرنا؟ قال:
"فو بيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم".
٣- وروى مسلم عن عرفجة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
" إنه سيكون هناتٌ وهناتٌ، فمن أراد أن يُفرّق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائنًا من كان ".
٤- وروى مسلم عن عرفجة أيضًا قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
" من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه".
٥- وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ:
" من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر".
ثمرة قلبه: أي صدق المبايعة بإرادة حرة غير مكرهة.
* * *
(٥)
طالب الولاية لا يولى
سن رسول الله ﷺ سنة في الولايات والإمارات، هي أن لا يُولِّيَ على عمل فيه سلطة على الناس وأمر ونهي أحدًا سأل هذا العمل، ولا أحدًا

1 / 743