Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Yayın Yılı
1408 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment
Yusuf İbn Ebi Talib Fadil (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Yayın Yılı
1408 AH
وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب.
وهي أي الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره.
ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها.
ويكره لها الخضاب، وقراءة ما عدا العزائم، وحمل المصحف، ولمس هامشه، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، ووطؤها قبل الغسل.
وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء.
____________________
عن الحايض، هل تقرأ القرآن، وتسجد سجدة، إذا سمعت السجدة؟ فقال: لا تقرأ ولا تسجد (1).
وقال في المبسوط: بجوازه، والمستند، رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلى، وساير القرآن أنت (فيه خ) بالخيار (2).
والوجوب ساقط بلا خيار، فنحملها على الجواز والاستحباب، وإليه ذهب في الاستبصار، وهو اختيار شيخنا دام ظله، والرواية الأولى ممنوعة، لأن فيها الإذن في قراءتها مطلقا، أو نحملها على غير العزائم.
" قال دام ظله ": وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج، روايتان.
Sayfa 80
1 - 1.191 arasında bir sayfa numarası girin