434

Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Yayın Yılı

1408 AH

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

فإن حضر الاعتبار فالقول قول البايع مع يمينه، وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه.

وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع.

(الرابع) في الشروط:

____________________

الطعام ثم يبيعه، قبل أن يكتاله (يكال خ ل) قال: لا يصح له ذلك (1).

(ومنها) ما رواه سماعة، قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة، وقد كان اشتراها، ولم يقبضها؟ قال: لا حتى يقبضها (2).

وما روي أن علي بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن الرجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه، فلا بأس (الحديث) (3).

فشيخنا دام ظله حملها على شدة الكراهية، حذرا من إطراحها، ونظرا إلى أن ضعفها مانع من تخصيصها عموم الآية ومعارضتها الأصل.

فأما الشيخ فحملها على التحريم في الطعام، وأفتى عليها في المبسوط، وادعى أنه لا خلاف فيه، والأول أشبه.

" قال دام ظله ": فإن حضر الاعتبار، فالقول قوله (قول البايع خ)، مع يمينه الخ.

يريد بالاعتبار الكيل والوزن، وإنما كان القول قول البايع.

لأن المشتري إذا حضر الوزن أو الكيل، وادعى النقصان، يكون مدعيا للغلط، فأما إذا لم يحضره فالبايع يدعي التوفية (توفيه خ) فيكون القول قول المشتري.

Sayfa 473