409

Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Yayın Yılı

1408 AH

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته وإن ضم إليه القصب على الأصح.

وكذا اللبن في الضرع، ولو ضم إليه ما يحتلب منه، وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها.

____________________

بالعقود (1) وأحل الله البيع (2) فإن وردت رواية بالبطلان، فليقل به (بالبطلان خ).

وقد اعتبرت كتب الأخبار فما ظفرت بها، إلا بما رواه الشيخ في التهذيب في باب الزيادات مرفوعا إلى محمد بن أبي العيص (الفيض خ ل)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى (يشتري خ ئل) ما يذاق، أيذوقه قبل أن يشتريه قال: نعم فليذقه، ولا يذوقن ما لا يشتري (3).

وفي الاستدلال بها ضعف لأن محل النزاع أن البيع هل يبطل مع عدم الذوق أم لا، فليس (وليس خ ل) في الرواية ما يدل عليه.

ونحن بعد من وراء الاعتبار (4) وشيخنا جزم بالجواز، نظرا إلى ما ذكرنا، وثمرة الخلاف ظاهرة، والله أعلم.

" قال دام ظله ": ولا يجوز بيع سمك الآجام، لجهالته، وإن ضم إليه

Sayfa 448