398

Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Yayın Yılı

1408 AH

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان.

والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح، ولا تباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها.

(الثاني) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة، كالصنم والصليب، وآلات القمار، كالنرد والشطرنج.

____________________

وقال الشيخ في التهذيب: لا تنافي ما رواه سماعة مرفوعا، إلى يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ثمن العذرة من السحت (1).

لأن الأولى محمولة على عذرة البهائم، من الإبل والبقر والغنم، والأخيرة على عذرة الإنسان، فهو في التهذيب قائل بما اخترناه.

" قال دام ظله " وفي كلب الماشية والحائط والزرع، قولان.

ذهب الشيخان في المقنعة والنهاية والخلاف إلى أن ثمن الكلب حرام، إلا السلوقي حاصة، ويعني بالسلوقي كلب الصيد، وسلوق قرية باليمن، وأكثر كلابها معلمة، فينسب الكلب (الكل خ) إليها.

وقال الشيخ في المبسوط في كتاب الإجارة: يجوز إجارة كلب الصيد، والماشية، والحائط، كما يجوز بيعها، وتردد في كتاب المكاسب، والجواز أظهر واختاره سلار، والمتأخر، مستدلا بأن لها ديات، فيلزم جواز بيعها، والانتفاع بثمنها، وقال شيخنا (2) دام ظله: الأشبه منع البيع مع جواز إجارتها.

وفيه إشكال، منشؤه أن جواز الإجارة لازم لصحة التملك (لصحته خ) المبيح للبيع.

وعندي جواز البيع أشبه (لنا) التمسك بالأصل، وأنه لو لم يجز بيعها لما قرر

Sayfa 437