393

Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Yayın Yılı

1408 AH

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

(الرابع) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين.

والأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب، والنهي عن المنكر كله واجب، ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة:

العلم بأن ما يأمر به معروف، وما ينهى عنه منكر.

وأن يجوز تأثير الإنكار.

وأن لا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع.

وأن لا يكون فيه مفسدة.

وينكر بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد، ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف، ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر، ولو كان بنوع من الإعراض.

ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان.

ولو لم يرتفع إلا باليد، كالضرب جاز.

أما لو افتقر إلى الجرح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام.

وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه.

____________________

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " قال دام ظله ": الرابع.

وهما واجبان على الأعيان، في أشبه القولين.

أقول لا خلاف بين الأمة في وجوبهما، بدليل الإجماع ونص القرآن والأخبار، وإنما اختلف الأصحاب في أنهما على الأعيان أم لا؟ قال المرتضى: هما من فروض الكفاية، لأن الغرض منهما ارتفاع القبيح ووقوع الحسن، وهو يحصل ممن (بمن خ)

Sayfa 432