341

Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Yayın Yılı

1408 AH

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

(السادس) قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة، والكراهية أشبه، ما لم يكن الستر محرما.

(السابع) كل محرم يلزمه طواف النساء، رجلا كان أو امرأة، أو صبيا، أو خصيا، إلا في العمرة المتمتع بها.

____________________

عمار (في حديث) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن المفرد للحج، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أيعجل طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى (1).

والشيخ جمع بينهما، فحمل هذه على حال الاختيار، وهو حسن، والأولى على الاضطرار، وهو عدول، ففي حمل الروايتين على الضرورة تسامح.

والذي ينبغي أن يستدل به، أن يقال: الحج مرتب بعضه على بعض، فلا يجوز التقديم، ومع الضرورة المانعة من الرجوع إلى مكة جائز.

أما الأول، لئلا يختل الترتيب، ولرواية إسحاق (2) ولما رواه علي بن حمزة عن أبي الحسن عليه السلام، قال: لا يجوز تقديم طواف النساء على منسك (3).

وأما الثاني، فلقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج (4) وللرواية الأولى لئلا تطرح.

وذهب المتأخر إلى أنه لا يجوز على حال، والأول أظهر بين الأصحاب.

" قال دام ظله ": لا يجوز الطواف، وعليه برطلة.

هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، تمسكا بما رواه الحسين بن سعيد، عن

Sayfa 380