Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Yayın Yılı
1408 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment
Yusuf İbn Ebi Talib Fadil (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Yayın Yılı
1408 AH
(السادس) قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة، والكراهية أشبه، ما لم يكن الستر محرما.
(السابع) كل محرم يلزمه طواف النساء، رجلا كان أو امرأة، أو صبيا، أو خصيا، إلا في العمرة المتمتع بها.
____________________
عمار (في حديث) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن المفرد للحج، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أيعجل طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى (1).
والشيخ جمع بينهما، فحمل هذه على حال الاختيار، وهو حسن، والأولى على الاضطرار، وهو عدول، ففي حمل الروايتين على الضرورة تسامح.
والذي ينبغي أن يستدل به، أن يقال: الحج مرتب بعضه على بعض، فلا يجوز التقديم، ومع الضرورة المانعة من الرجوع إلى مكة جائز.
أما الأول، لئلا يختل الترتيب، ولرواية إسحاق (2) ولما رواه علي بن حمزة عن أبي الحسن عليه السلام، قال: لا يجوز تقديم طواف النساء على منسك (3).
وأما الثاني، فلقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج (4) وللرواية الأولى لئلا تطرح.
وذهب المتأخر إلى أنه لا يجوز على حال، والأول أظهر بين الأصحاب.
" قال دام ظله ": لا يجوز الطواف، وعليه برطلة.
هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، تمسكا بما رواه الحسين بن سعيد، عن
Sayfa 380
1 - 1.191 arasında bir sayfa numarası girin