292

Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Yayın Yılı

1408 AH

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ويأتي النائب بالنوع المشترط وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه، وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.

ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن، ولا يوجر نفسه بغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.

____________________

بدنة، نظرا إلى رواية (ما رواه خ) ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل حلف ليحجن ماشيا، فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: فليركب، وليسق الهدي (1).

وقال المفيد: يركب ولا يسوق، وهو مقتضى الأصل، وظاهر ما رواه ابن أبي عمير وصفوان، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: فليمش قلت: فإنه تعب، قال: فإذا تعب ركب (2).

وقال المتأخر: إن كان النذر مقيدا بسنة معينة، يسقط بالعجز، وإن كان مطلقا، ينتظر القدرة.

ولقائل أن يقول: على الأول لا نسلم أن العجز عن صفة موجب لسقوط الماهية، فالأولى التمسك بالرواية، وتنزيل السياق على الندب، توفيقا بين الروايتين، وعليه أعمل.

" قال دام ظله ": ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه، وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها.

القائل بالعدول إلى التمتع واللا عدول عنه هو الشيخ في النهاية والخلاف، مستدلا بالإجماع.

Sayfa 331