Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Yayın Yılı
1408 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment
Yusuf İbn Ebi Talib Fadil (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Yayın Yılı
1408 AH
وفي الحقنة قولان، أشهرهما التحريم بالمايع.
____________________
إبراهيم عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط (1).
وعليها فتوى الشيخ وأتباعه والمتأخر.
وقال ابن بابويه في المقنع: يتسعط إذا شكى (اشتكى خ) ويصب الدواء في أذنه.
وذهب سلار إلى أن عليه القضاء والكفارة، وما أعرف به (فيه خ) دليلا، وحكى المرتضى ذلك عن بعض الأصحاب، واختار أنه ينقض الصوم، ولا يبطله، وعده أبو الصلاح (2) فيما لا يكون المكلف معه صائما، وحكم بأن عليه القضاء لو تعمد.
والذي يظهر أن ذلك لا يجوز، عملا برواية البزنطي، ويجوز مع ماس الحاجة إليه، دفعا للضرر.
وأما مضغ العلك، فقد تردد فيه الشيخ في المبسوط، قال: وردت روايات بأنه يوجب القضاء والكفارة، وهو أحوط، وقال في النهاية: لا يجوز ذلك.
وما عده فيما يوجب القضاء والكفارة وكذا المتأخر.
وقال ابن بابويه في المقنع: ولا بأس بمضغ العلك، وقال أبو الصلاح: يجتنب ذلك، وذهب شيخنا إلى الكراهية، تفصيا من الخلاف.
" قال دام ظله ": وفي الحقنة، قولان، أشبههما التحريم بالمايع.
أقول: الحقنة بالجامد، لا خلاف في جوازه على كراهية، وإنما اختلف في الحقنة بالمايع، قال في الجمل والمبسوط، وأبو الصلاح: يوجب القضاء، وقال المرتضى: لا
Sayfa 281
1 - 1.191 arasında bir sayfa numarası girin