Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Yayın Yılı
1408 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment
Yusuf İbn Ebi Talib Fadil (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Yayın Yılı
1408 AH
وقيل: يجب القضاء وهو أحوط.
وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن لو تلفت، ويضمن لو أخر (أخرها خ) مع إمكان التسليم، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق، ولو نقلها ضمن، ويجوز مع عدمه، ولا يضمن.
(الرابع) في مصرفها:
وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية.
ولا يعطي الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع من لا يتسع لهم، ويستحب أن يخص بها القرابة، ثم الجيران مع الاستحقاق.
____________________
القصاء، وهو أحوط.
أقول: اختلفت الأقوال في هذه المسألة، فذهب الشيخ في النهاية والجمل والمبسوط، أن وقتها يوم الفطر قبل الصلاة واقتصر على هذا.
وقال المفيد وأبو الصلاح: لو أخرها عن صلاة العيد، يسقط الفرض، وخلص للتطوع، وقال سلار: لو أخرها عن صلاة العيد، كان قاضيا.
وللشيخ قول في الخلاف، بأنها بعد الصلاة صدقة، ولو أخرج بعد ذلك أثم، ويكون قضاء.
ولي في معنى هذا القول نظر. وذهب المتأخر إلى أنه يبقى أداء دائما.
والذي يخطر أن البحث يبني على أنه هل هو مؤقت أم لا؟ فمن قال بالأول - وهو الأشبه، لقوله تعالى: قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى (1) - فلا
Sayfa 265
1 - 1.191 arasında bir sayfa numarası girin