Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Yayın Yılı
1408 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment
Yusuf İbn Ebi Talib Fadil (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Yayın Yılı
1408 AH
ولو جهل الأمران قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو أشبه.
ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته، وكذا لو كان الدين على من يجب الانفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا.
وفي سبيل الله، وهو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالجهاد والحج، وبناء القناطر.
وقيل: يختص بالجهاد.
____________________
وجمع بينهما الفاضل الراوندي، بأن كل واحد منهما إذا ذكر مفردا، يدخل تحته الآخر، ويريد أنه يستعمل في المعنيين.
وقال سلار: الفقير أعم من المسكين، لأن الفقير هو المحتاج الذي لا يسأل، والمسكين، هو المحتاج السائل.
وإذا تقرر هذا، فالحق أنه لا فائدة هنا في تحقيقهما، لأن الشرط فيهما أن لا يملكا مؤونة السنة، فالمعتبر عدم المؤونة، الذي هو القدر المشترك، ولهذا الاعتبار عدهما بعض صنفا.
" قال دام ظله ": ولو جهل الأمران، قيل: يمنع، وقيل لا، وهو أشبه.
القول الأول للشيخ في النهاية، والقول الثاني يدل عليه إطلاق الجواز في المبسوط، وقد صرح بذلك المتأخر، فقال في باب قضاء الدين (1): ومتى لم يعلم في ماذا أنفقه يقضي من سهم الغارمين.
وهو قوي تنزيلا لفعل المسلم، على المشروع والصحة.
" قال دام ظله ": وقيل يختص بالجهاد.
Sayfa 254
1 - 1.191 arasında bir sayfa numarası girin