Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Yayın Yılı
1408 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment
Yusuf İbn Ebi Talib Fadil (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Yayın Yılı
1408 AH
دينارا، ففيها عشرة قراريط، ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان، وليس فيما نقص عن أربعة زكاة، ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة.
____________________
قال الثلاثة، ومحمد بن علي بن بابويه، في من لا يحضره الفقيه، وأتباعهم:
بالعشرين، وبه تشهد عدة روايات.
(منها) ما روى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا، ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ (الحديث) (1) وكذا رواه علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام (2) ومثله عن ابن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وما أعرف مخالفا، سوى ابن بابويه، علي في رسالته، وابنه محمد في المقنع، ذهبا إلى أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ أربعين مثقالا وربما يكون المستند ما رواه حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، في الذهب في كل أربعين مثقالا، مثقال (إلى أن قال) وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ (4).
وفي طريقها، علي بن الحسن بن فضال، وهو فطحي، فلا تعارض روايتنا، خصوصا إذا انضم إليها عمل أكثر الأصحاب.
Sayfa 244
1 - 1.191 arasında bir sayfa numarası girin