Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
Soruşturmacı
السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني
Baskı
الرابعة
Yayın Yılı
1373 ش
Son aramalarınız burada görünecek
Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad
Allame Hilli (d. 726 / 1325)كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
Soruşturmacı
السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني
Baskı
الرابعة
Yayın Yılı
1373 ش
ولم يكن له حظ في التمكين عن الآلة (1) فإن لها حظا في التمكين وليست لطفا وقولنا ولم يبلغ حد الالجاء لأن الالجاء ينافي التكليف واللطف لا ينافيه وهذا هو اللطف المقرب وقد يكون اللطف محصلا وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل الاختيار ولولاه لم يطع من تمكنه في الحالين وهذا بخلاف التكليف (2) الذي يطيع عنده لأن اللطف أمر زائد على التكليف فهو من دون اللطف يتمكن بالتكليف من أن يطيع أو لا يطيع وليس كذلك التكليف لأن عنده يتمكن من أن يطيع وبدونه لا يتمكن من أن يطيع أو لا يطيع فلم يلزم أن يكون التكليف الذي يطيع عنده لطفا إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب خلافا للأشعرية والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض المكلف فيكون واجبا وإلا لزم نقض الغرض بيان الملازمة إن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف فلو كلفه من دونه كان ناقضا لغرضه كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا أن يستعمل معه نوعا من التأدب فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض.
قال: فإن كان من فعله تعالى وجب عليه (3) وإن كان من المكلف وجب أن
Sayfa 351
1 - 454 arasında bir sayfa numarası girin