533

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

ونحو خبر جميل بن دراج سأل الصادق عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة، فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثم يرى بعد الغسل شيئا، أيغتسل أيضا؟ قال: لا قد تعصرت ونزل من الحبائل (1). وخبر عبد الله بن هلال سأله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله، ثم يغتسل قبل أن يبول، ثم يخرج منه شئ بعد الغسل، قال: لا شئ عليه، إن ذلك مما وضعه الله عنه (2).

وفي المقنع (3) والفقيه (4) والخلاف (5) والاقتصاد (6) والمهذب: الإعادة إن لم يبل (7)، وفي الخلاف الاجماع عليه (8)، ويعضده إطلاق أكثر الأخبار بذلك، وأصل التخلف ما لم يبل، مع ضعف أخبار عدم الإعادة وعدم نصها في الإنزال.

وفي النهاية (9) والتهذيب (10): لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له.

واحتمل في الإستبصار (11)، واحتمل فيه وفي التهذيب (12) عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل.

ثم في الفقيه (13) والمقنع: إن في خبر آخر: إن رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل (14)، قال الصدوق: إعادة الغسل أصل، والخبر الثاني رخصة.

وفي المنتهى: لو لم يتأت البول ففي الحاقه بحدث البول إشكال، فإن ألحقناه

Sayfa 43