480

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

منها. ولعل الفارق النص والاجماع على الظاهر.

والثالث وإن لم أظفر بقائل به، لكنه يناسب الشك في أجزاء الصلاة. ويحتمله قول الصادق عليه السلام: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك في شئ لم تجزه (1).

وقول الصدوق في المقنع: ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى (2) فامض، ولا تلتفت إلى الشك (3). لكنه نص في الفقيه (4) والهداية (5) على المشهور.

وأما الثاني - وهو اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام - فلم أر قائلا به صريحا، لكنه ظاهر الفقيه (6) والهداية (7) والمقنعة (8) والسرائر (9) والذكرى (10)، وهو أظهر لقوله: لو أطال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام.

واحتمل في نهاية الإحكام لقوله: الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه، لا على الانتقال عن ذلك المحل (11).

وعندي أن الانتقال وحكمه - كطول القعود - يعتبر في الشك في آخر الأعضاء دون غيره. وإن كثر شكه ففتوى السرائر (12) ومقرب نهاية الإحكام (13) والذكرى: إنه ككثير السهو في الصلاة للعسر والحرج (14). ثم فتوى نهاية الإحكام (15)

Sayfa 587