كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
منها. ولعل الفارق النص والاجماع على الظاهر.
والثالث وإن لم أظفر بقائل به، لكنه يناسب الشك في أجزاء الصلاة. ويحتمله قول الصادق عليه السلام: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك في شئ لم تجزه (1).
وقول الصدوق في المقنع: ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى (2) فامض، ولا تلتفت إلى الشك (3). لكنه نص في الفقيه (4) والهداية (5) على المشهور.
وأما الثاني - وهو اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام - فلم أر قائلا به صريحا، لكنه ظاهر الفقيه (6) والهداية (7) والمقنعة (8) والسرائر (9) والذكرى (10)، وهو أظهر لقوله: لو أطال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام.
واحتمل في نهاية الإحكام لقوله: الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه، لا على الانتقال عن ذلك المحل (11).
وعندي أن الانتقال وحكمه - كطول القعود - يعتبر في الشك في آخر الأعضاء دون غيره. وإن كثر شكه ففتوى السرائر (12) ومقرب نهاية الإحكام (13) والذكرى: إنه ككثير السهو في الصلاة للعسر والحرج (14). ثم فتوى نهاية الإحكام (15)
Sayfa 587
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin