كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
قال: إغسل ما حوله (1) ونحوه خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام (2)، ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة.
وفي الذكرى: إما الجواز فإن لم يستلزم ستر شئ من الصحيح فلا إشكال فيه، وإن استلزم أمكن المنع لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح (3) إنتهى.
ولو كان المحل نجسا لا يمكن تطهيره، فالكلام فيه ما مر، وسوى في نهاية الأحكام بينه وبين تعذر المسح (4).
(وفي الاستئناف) للطهارة (مع الزوال) للعذر كما في المبسوط (5) والمعتبر (6) (إشكال) كما في الشرائع (7) والمعتبر (8) مما مر في المسح على حائل للضرورة ثم زالت، والاستئناف أقوى، ولا يعيد ما صلاه به اتفاقا منا كما في المنتهى (9) خلافا للشافعي (10).
(والخاتم والسير وشبههما إن منع وصول الماء) نزع أو (حرك وجوبا، وإلا استحبابا) كما في السرائر (11) والمعتبر (12) استظهارا، ولخبر الحسين ابن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسل، قال: حوله من مكانه، وقال: في الوضوء تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة (13).
(وصاحب السلس والمبطون) إذا لم يقدرا على التحفظ (يتوضآن
Sayfa 579
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin