كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
والمد: رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني. والمشهور في الرطل أنه مائة وثلاثون درهما وهي أحد وتسعون مثقالا، فالمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف.
وفي زكاة الأموال من التحرير (1) والمنتهى: إن الرطل تسعون مثقالا، وهي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم (2). وحكى في البيان رواية (3).
وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام: إن الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما (4). وفي خبر سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن عليه السلام: إن المد مائتان وثمانون درهما (5). وبه أفتى الصدوق في المقنع (6). وعن أركان المفيد: من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبع (7). قال الشهيد: وهو بعيد الفرض (8).
قلت: ويقرب تثليث الكف لكل عضو حتى يكون مقدار التسع مدا.
وقال: إن المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء (9).
وأيده بفعل أمير المؤمنين عليه السلام مع قوله لابن الحنفية: ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة (10).
(وتثنية الغسلات) وفاقا للأكثر، لنحو صحيح معاوية بن وهب: سأل الصادق عليه السلام عن الوضوء، فقال: مثنى مثنى (11). وقوله عليه السلام في خبر صفوان:
Sayfa 570
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin