كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
سبعا، والاحتياط الأول (1). وصريح السرائر (2) والمعتبر (3) وسائر كتب المصنف (4) سوى التلخيص والتبصرة الاكتفاء بغسلة واحدة إذا زالت العين والأثر للأصل وضعف الأخبار.
(و) تغسل الآنية (من باقي النجاسات ثلاثا) بالماء (استحبابا والواجب الانقاء) وإزالة العين والأثر ولو بغسلة واحدة، وفاقا للأكثر للأصل واستحباب (5) الثلاث، لخبر عمار: إنه سأل الصادق عليه السلام عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال: ثلاث مرات يصب فيه ماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه وقد طهر (6).
وأوجبها أبو علي (7) والشهيد في الذكرى (8) والدروس (9) والشيخ في كتبه (10) إلا في المبسوط (11) فجعلها أحوط، ونحوه الشرائع (12) والنافع (13) والإصباح (14).
واستدل في الخلاف (15) بالجز والاحتياط دون الاجماع كما في المعتبر (16)
Sayfa 491
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin