كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
التذكرة (1) والمنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) والذكرى (4) والدروس (5) والبيان (6) وظاهر الإرشاد (7)، وهو الأقوى، لظاهر الأمر.
واستحبه المحقق (8) للأصل. وصحيح معاوية بن وهب إنه سأل الصادق عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة، قال: لا بأس ألا أن يكره الفضة فينزعها (9).
وضعفها واضح.
وفي نهاية الإحكام: لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك، لتساويهما في المنع والعلة (10). يعني المنع من أوانيهما، والعلة فيه من السرف والخيلاء وكسر القلوب، والعلية ممنوعة.
وفي المنتهى: إنه لم يقف في المضبب بالذهب للأصحاب على قول، وأن الأقوى الجواز (11) للأصل. قال: نعم هو مكروه. إذ لا ينزل عن درجة الفضة، وإنما يسلم (13) إن ثبت أن العلة هي السرف وكسر القلوب والخيلاء.
واحتمل في الذكرى المساواة (14) لأصل (15) الإناء، والمنع لقوله صلى الله عليه وآله في الذهب والحرير: هذان محرمان على ذكور أمتي (16).
(ب: المتخذ من الجلود ويشترط) في استعمالها مطلقا، بناء على حرمة استعمال الميتة مطلقا (طهارة أصولها وتذكيتها) إلا على قولي
Sayfa 485
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin