371

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

على ما في قرب الإسناد للحميري عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي، هل يصلح لها أن تتناوله فتصعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال:

لا بأس (1)] (2).

وقد روي أن الحسنين عليهما السلام كانا يركبان ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة (3) وأنه صلى الله عليه وآله كان يحمل إمامة بنت أبي العاص في الصلاة (4) وسأل في الصحيح علي بن جعفر أخاه عليه السلام: عن رجل صلى وفي كمه طير، قال: أن خاف عليه الذهاب فلا بأس (5). والطير يعم المأكول وغيره.

ولا يضر اشتماله على ما في باطنه من النجاسة، كما لا يضر ما في باطن المصلي نفسه (بخلاف القارورة المصمومة) بشمع أو رصاص أو غيرهما (المشتملة على النجاسة) في داخلها، فلا تصح صلاة حاملها وفاقا للمبسوط (6) والجواهر (7) والسرائر (8) والإصباح (9) والجامع (10)، لأنه حامل للنجاسة.

ولا تصح الصلاة مع حملها، لأن عبد الله بن جعفر كتب إلى أبي محمد عليه السلام يجوز أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا (11). فشرط الذكاة.

Sayfa 477