345

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

الصبية أصفر ثخين وطبعها أحر، فبولها ألصق بالمحل (1).

وتردد في التذكرة من الاقتصار على المنصوص، ومن الاشتراك في المشقة (2). ولم يخصوا (3) الحكم بالتنجس (4) ببوله، حتى قيل: إن البول في الخبر يعم الغائط توسعا (5).

واستشكل في التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) من اختصاص النص بالبول وغلظ الغائط، ومن الاشتراك في المشقة، ثم استقرب العموم. ومن المتأخرين من حمل البدن على الثوب بادعاء الاشتراك في المشقة. وأما المربي فحمله المصنف على المربية، للاشتراك في المشقة وانتفاء مدخل للأنوثة (8).

ولما لم يكن عليها إلا الغسل في اليوم مرة، لم يكن عليها الغسل ليلا، بلا حاجة إلى تعميم اليوم لليل كما في المنتهى (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11).

وأشار المحقق (12) إلى ما ذكرناه.

وهي بالخيار في الغسل أي وقت شأت من اليوم لا الليل، والأحوط أن لا تغسله إلا عند فريضة (13) من الخمس، والأولى عند الظهر، وتأخيرها وتعجيل المغرب والعشاء لرجاء إيقاع (14) الأربع مع الطهارة، ولا أقل من خفة النجاسة.

واحتمل الوجوب في التذكرة (15).

Sayfa 451