كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
وحملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة (1).
(من الملابس خاصة) كما هو نص السرائر (2) وظاهر الأكثر، للأصل، والاحتياط، واختصاص النصوص بها (3). وقد يظهر من الإنتصار (4) والمعتبر (5) العموم، ومال إليه الشهيد في الذكرى (6) والدروس (7)، وعليه بعض المتأخرين، وليس بجيد.
[ولم يحق للمصلي بحمل النجاسة] (8)، ولا يختص العفو ببعضها دون بعض - كما توهمه بعض العبارات - لعدم اتجاهه.
وإنما يعفى عنها فيها (إذا كانت في محالها) للأصل، والاحتياط، والاقتصار في الرخصة على اليقين المتبادر إلى الفهم، من نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل إبراهيم بن أبي البلاد: لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب (9). فلو كانت التكة في جيبه أو على عاتقه لم يجز.
واحتمل العموم في نهاية الإحكام (10) لقوله عليه السلام في مرسل عبد الله بن سنان:
كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قذر (11). وهو خيرة الدروس (12) والذكرى (13).
Sayfa 434
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin